أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر كانون الأول هو التالي: ٢٩.٩٧٥ ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
– قدرة ٥ أمبير: ٣٨٥.٠٠٠ ل.ل. + المقطوعية الشهرية ٢٩.٩٧٥ ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة ١٠ أمبير: ٦٨٥.٠٠٠ ل.ل. + المقطوعية الشهرية x ٢٩.٩٧٥ ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
٣٢.٩٧٢ ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
– قدرة ٥ أمبير : ٣٨٥.٠٠٠ ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x ٣٢.٩٧٢ ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة ١٠ أمبير : ٦٨٥.٠٠٠ ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x ٣٢.٩٧٢ ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- تضاف ٣٠٠.٠٠٠ ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل ٥ أمبير إضافي”.
وأوضحت الوزرارة أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (٢٠ ليتر) في شهر كانون الأول البالغ ١.٣٨٣.٧٥٣. ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بالاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ ٨٩.٧٠٠ ل.ل”.
وأشارت الى أن “هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢ الصادر بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١١ في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١١ والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
ودعت “أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.
كما أعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شهر كانون الاول ٢٠٢٥ للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.
وأشارت الى أنه “في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار ٣×١٥ أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة ١٥ أمبير وليس ٤٥ أمبير أي٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢.٧٨٥.٠٠٠ ليرة”.
ولفتت الى أن “أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام، الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة”.
وأهابت وزارة الطاقة والمياه بـ”المعنيين بحماية المستهلك وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.
وقال البيان إن “وزارة الطاقة والمياه ستنشر جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل، على الموقع الالكتروني الرسمي www.energyandwater.gov.lb”.