ياسين جابر
ياسين جابر

أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتسديد رسوم.

وجاء في القرار الأول:

&#٨٢٢١; تمدد لغاية ٣١/٣/٢٠٢٦ ضمناً مهلة تقديم التصريح عن التصريح و تسديد رسم الاستهلاك المتوجب على السوائل الكحولية المنتجة محلياً والسوائل الكحولية المعاد تصديرها عن العامين ٢٠٢٤و٢٠٢٥، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.&#٨٢٢١;.

وفي القرار الثاني:

&#٨٢٢١; تمدد لغاية ٣١/٣/٢٠٢٦ ضمناً مهلة تقديم التصريح عن ترخيص سنوي على منتجات مشروبات الطاقة عن العام ٢٠٢٥، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح &#٨٢٢٠;.

وفي القرار الثالث:

&#٨٢٢١; تمدد لغاية ٣١/٣/٢٠٢٦ ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح &#٨٢٢٠;.

وفي القرار الرابع:

&#٨٢٢١; تمدد لغاية ٣١/٣/٢٠٢٦ ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح &#٨٢٢٠;.

وكان الوزير جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات تتعلق بأصول التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب عليها، وفيها:

القرار الأول:

&#٨٢٢١; المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٣٣ تاريخ ٢٠/١٢/١٩٣٣ وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية) المعدل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، والقانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) والقانون رقم ١٣ تاريخ ١١/٧/ ٢٠٢٥ (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥).

المادة الثانية: على كل شخص يقوم بإنتاج السوائل الكحولية من أي نوع كان أن يتقدم بتصريح الكتروني ويسدد رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع أنواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقاً لما يلي:

الصنف

الرسم المتوجب عن كل ليتر

١- الجعة (البيرة)

٢- العرق على أنواعه

٣- النبيذ على أنواعه

٤-الشمبانيا المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا

٥- المنتج محلياً كشبيه للكونياك

٦- الويسكي على أنواعه دون ١٢ سنة

٧- الويسكي على أنواعه من ١٢ سنة وما فوق

٨- سائر أنواع المشروبات الروحية:

أ-نسبة الكحول ٢٣% وما فوق

ب- نسبة كحول بين ١١% واقل من ٢٣%

ج-نسبة كحول اقل من ١١%

٩- الكحول الصناعي الأبيض النقي

١٠- الكحول الصناعي غير النقي

٥.٥٠٠ ل.ل

٢٣.٠٠٠ل.ل

١٨.٤٠٠ل.ل

٣٦.٨٠٠ل.ل

٦٩.٠٠٠ل.ل

٣٦.٨٠٠ل.ل

٦٩.٠٠٠ل.ل

٣٦.٨٠٠ل.ل

٢٧.٦٠٠ ل.ل

١٨.٤٠٠ ل.ل

١٣.٨٠٠ل.ل

٦.٩٠٠ل.ل

المادة الثالثة: يتم التصريح الكترونياً عن الرسم عن كل سنة وفق النموذج غ٢٢ المرفق بهذا القرار وتتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص١٨ المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وذلك خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة الرابعة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها إلى خارج لبنان, على أن يتم إثبات الكميات المصدرة بوجب وثائق التصدير القانونية, ويمكن أن يكون التصدير حاصلاً من جانب المنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.

المادة الخامسة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية المنتجة منزلياً للإستخدام الشخصي, على أن لا تزيد الكمية المنتجة عن ٢٠٠ ليتر سنوياً.

المادة السادسة: تتولى إدارة الجمارك البت بطلبات إسترداد رسم الإستهلاك المسدد عن كميات السوائل الكحولية المعاد تصديرها, والتي سبق تسديد الرسم عنها من ضمن الرسوم الجمركية.

يجب أن يتم التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة المختصة البت بالطلب ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.

المادة السابعة: تطبق غرامة المادة ١٠٩ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة ١١٠ من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.

المادة الثامنة: تطبق غرامة المادة ٥٥ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .

المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.&#٨٢٢١;

في القرار الثاني:

&#٨٢٢١; المادة الأولى: يفرض رسم استهلاك داخلي على منتجات مشروبات الطاقة قيمته ١٥.٠٠٠ ل.ل عن كل ليتر وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥), والمعدلة بالمادة ٥ من القانون رقم ١٣ تاريخ ١١/٧/ ٢٠٢٥ (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥).

المادة الثانية: يتوجب التصريح الكترونياً عن الكميات المنتجة سنوياً خلال مهلة شهر كانون الثاني عن السنة السابقة وفقاً للنموذج غ٢٣ المرفق بهذا القرار ويتم تأديته لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف أو شركة ليبان بوست أو سائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وفقاً للنموذج ص١٩ المرفق بهذا القرار .

المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة ١٠٩ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة ١١٠ من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.

المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة ٥٥ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .

المادة الخامسة: يحتسب الرسم على أساس الكميات المنتجة خلال السنة مطروحا منها الكميات التي تم تصديرها الى خارج لبنان خلال نفس السنة, شرط أن يتم إثبات الكميات المصدرة بموجب وثائق تصدير رسمية.

المادة السادسة: يمكن لمستوردي مشروبات الطاقة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية عن الكميات التي تتم إعادة تصديرها إلى الخارج خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة.

تتولى إدارة الجمارك البت بطلب استرداد رسم الاستهلاك المسدد عن كمية المشروبات المعاد تصديرها، والتي سبق تسديد الرسم عنها ضمن الرسوم الجمركية ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.

المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.&#٨٢٢١;

في القرار الثالث:

&#٨٢٢١; المادة الأولى يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة ٢٦ من القانون رقم ٧ تاريخ ١٠/٨/١٩٨٥ وتعديلاته (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ١٩٨٥)، المعدلة بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) والقانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) والقانون رقم ١٣ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)، والمتعلقة برسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة.

المادة الثانية: اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥على كل شخص يقوم بإنتاج أو بيع مشروبات روحية بعبوات أو أوعية مقفلة مهما كان شكلها أن يتقدم بتصريح ويسدد رسم الترخيص السنوي المحدد في المادة ٢٦ المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقاً لما يلي:

١ &#٨٢١١; مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي يستوردونها ٨٢.٨٠٠.٠٠٠ل.ل

٢ &#٨٢١١; منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ٢٣.٠٠٠.٠٠٠ل.ل

٣ &#٨٢١١; تجار الجملة ٤٦.٠٠٠.٠٠٠ل.ل

٤ &#٨٢١١; تجار السوبرماركت والمحلات الكبرى ٣٦.٨٠٠.٠٠٠ل.ل

٥ &#٨٢١١; باقي المحلات ٢.٣٠٠.٠٠٠ل.ل

المادة الثالثة: إلى حين انجاز إجراءات التصريح الإلكتروني، يتم تقديم التصريح عن الرسم ورقياً وفقاً للنموذج غ١٥ المرفق نسخة عنه بهذا القرار كما يتم تسديد الرسم وفق النموذج ص٢٠ المرفق بهذا القرار وذلك لدى الدائرة المالية المختصة في منطقة تكليف المؤسسة.

المادة الرابعة: يجب تقديم الطلب للدائرة المالية المختصة وتسديد الرسم السنوي خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرة العمل في المحل, كما يجب تسديد الرسم سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى لبنان أي علامة تجارية (ماركة) من أي نوع من المشروبات الروحية قبل أن يتم تسديد الرسم عنها, وعلى مستوردي المشروبات الروحية ضم نسخة عن إشعار تسديد الرسم السنوي الى المستندات التي تقدم إلى إدارة الجمارك لتخليص الشحنات التي يقومون بإستيرادها.

المادة السادسة: لا تعتبر محلات لبيع المشروبات الروحية ولا تخضع للرسم:

ا- المنازل التي يتم فيها إنتاج العرق للإستخدام الشخصي ودون إستخدام علامة تجارية (ماركة), على أن لا تتجاوز الكمية المنتجة ٢٠٠ ليتر في السنة, ويتوجب عليه تسديد الرسم في حال زادت الكمية عن ذلك.

ب- الأشخاص الذين يقومون بإستيراد مشروبات روحية للإستخدام الشخصي, على أن لا تتجاوز الكمية المستوردة في الشحنة الواحدة ٩ ليترات وألا يتجاوز ثلاث شحنات في السنة الواحدة.

المادة السابعة: في حال كان المستورد لا يزاول نشاط بيع المشروبات الروحية, وكانت الكمية المستوردة من جانبه ولغايات غير تجارية تفوق الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة ٦ السابقة دون وجود نية في بيعها, فعليه الإستحصال على موافقة خاصة من مدير الواردات على أن يسدد الرسم المتوجب عن علامة تجارية (ماركة) واحدة تحت تصنيف &#٨٢٢٠;مختلف&#٨٢٢١;.

المادة الثامنة: يصنف محل بيع المشروبات الروحية كسوبرماركت أو من المحلات الكبرى وفقاً لمذكرة مدير المالية العام رقم ٦٧٩/ص١ تاريخ ٨/٥/٢٠٠١ في حال زادت مساحة الصالة المخصصة لعرض البضائع عن ٢٥٠م٢, وتبيع بالمفرق المواد الغذائية والمشروبات والمواد المعدة للإستهلاك الشخصي أو المنزلي وسواها بطريقة الخدمة الذاتية والسعر المعلن.

المادة التاسعة: تطبق غرامة المادة ١٠٩ المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة ١١٠ من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.

المادة العاشرة: تطبق غرامة المادة ٥٥ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .

المادة الحادية عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.&#٨٢٢١;

في القرار الرابع :

المادة الأولى: اعتباراً من تاريخ ١/١/٢٠٢٥، يتوجب على كل صاحب ترخيص بيع منتجات التبغ وبدائله بالجملة (رئاسة بيع) وكل مالك أو مستثمر محل تباع فيه هذه المنتجات بنصف الجملة او بالمفرق, أن يصرح ويسدد الرسم السنوي المتوجب وفقاً لأحكام المادة ٥٠ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) والمعدلة بالمادة ٦ من القانون رقم ١٣ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥))، وفق ما يلي:

  • ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل على رئاسات البيع.
  • ٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل على المحلات.

المادة الثانية: يجب التصريح عن الرسم عن العام ٢٠٢٥ استثنائياً في مهلة أقصاها ٣١/١٢/٢٠٢٥, وخلال شهر كانون الثاني من كل عام في السنوات اللاحقة, وفقا للنموذج غ٢٥ المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة ١٠٩ المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تقديم التصريح وغرامة المادة ١١٠ في حال تقديم تصريح غير صحيح.

المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة ٥٥ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .

المادة الخامسة: تتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص٢١ المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني او لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية.

المادة السادسة: يجب وضع إشعار تسديد الرسم بمكان ظاهر في مكان البيع, تحت طائلة إعتبار المستثمر متخلفاً عن التسديد, وتكليفه بالرسم والغرامة.

المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة