أصدرت وزارة المالية بيانين ذكّرت فيهما بعدد من المتوجبات والمهل الضريبية.
البيان الأول يتعلّق بتمديد المهلة المحددة في القانون رقم ٣٣٠/٢٠٢٤ لإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة. وأشارت الوزارة إلى أنّ المكلفين بضريبة الدخل الذين يحق لهم إجراء إعادة تقييم لمخزونهم ولأصولهم الثابتة يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة ٤٠ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ لإعادة تقييم مخزونهم وأصولهم الثابتة للعامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وذلك ضمن مهلة تنتهي في ١٠ أيار ٢٠٢٦ ضمناً.
كما يمكن للمكلفين الذين سبق لهم القيام بعملية تقييم لمخزونهم أو لأصولهم الثابتة لأي من العامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ تعديل تلك العملية، في حال لم تكن الدائرة الضريبية التي يقع مركز تكليفهم لديها قد قامت بتدقيقها، شرط الالتزام بالأحكام الواردة في القانون رقم ٣٣٠ تاريخ ٤/١٢/٢٠٢٤، وبالقرارات ٣٣٩/١ و٣٤٠/١ و٧١٥/١.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتوجب على المكلفين المستفيدين من أحكام المادة ٤٠ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ الالتزام بما يلي:
- تعديل التصريح العائد للسنة التي أعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة، في حال كانوا قد قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المذكورة من دون أن تترتب عليهم غرامات.
- تقديم التصريح العائد للسنة التي أعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا لم يكونوا قد قدموا التصريح سابقاً، ضمن المهلة نفسها، على أن يتم تسديد الغرامات المتوجبة نتيجة التأخر في تقديم التصريح وتسديد الضريبة الناتجة عنه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
أما البيان الثاني فيتعلّق بتحديد مهلة الشهر المنصوص عليها في المواد ٣٠ و٣٥ و٣٩ و٥٩ من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أنه، عملاً بأحكام القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته، وبموجب المواد ٣١ و٣٢ و٥١ من القانون رقم ٤٠ الصادر بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٦ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦)، تم تعديل مهل تقديم التصاريح الدورية وتأدية الضريبة وطلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم وطلبات الاسترداد، بحيث أصبحت شهراً بدلاً من عشرين يوماً.
وأعلنت وزارة المالية أن مهلة الشهر المحددة لهذه الإجراءات أصبحت تنتهي في نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فترة ضريبية متعلّقة بتقديم التصاريح، وتأدية الضريبة، وتقديم طلبات الاسترداد.