وزارة المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يقضي بإلغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 بشأن طرق تحصيل رسم الطابع المالي.

وبناءً على القرار، طلبت الوزارة من جميع الشركات المتعاقدة معها التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي عبر النموذج (ص14) اعتبارًا من 1/1/2026.

كما أوضح الوزير في مذكرة أن تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد قانونيًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على الفواتير والإيصالات، بما في ذلك الفواتير الإلكترونية، وذلك لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، مواكبةً للتحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية.

يمكن الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على موقع وزارة المالية: www.finance.gov.lb.

البحث