نبّهت وزارة المالية، في بيان رسمي، جميع المدارس والمعاهد الخاصة إلى ضرورة إخضاع كامل رواتب وأجور العاملين لديها للضريبة، بما في ذلك الرواتب والمساعدات المدفوعة بالدولار الأميركي كتعويض عن انهيار العملة اللبنانية.
وأكدت الوزارة وجوب الالتزام التام بالنصوص القانونية والتنظيمية، ولا سيما تلك التي تُلزم بإخضاع جميع الرواتب والأجور والمنافع للضريبة، مشيرةً إلى أن قوانين موازنات 2022 و2024 حدّثت الشطور الضريبية التصاعدية ورفعت التنزيلات العائلية تدريجياً لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.
وأوضحت أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) تُخضع للضريبة جميع الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمنافع النقدية والعينية، فيما تنص المادة 2 من المرسوم نفسه على عدم استثناء أي دخل من الضريبة إلا بنص صريح. وعليه، تُعتبر المساعدات والأجور الإضافية المدفوعة للعاملين، بما في ذلك أفراد الهيئة التعليمية، لتعويض انهيار العملة جزءاً من الدخل الخاضع للضريبة، على أن تُحتسب المبالغ بالدولار وفق أسعار الصرف المحددة في القرارات الرسمية المتعلقة باحتساب الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية.
وأضاف البيان أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأقساط المدرسية بالدولار لتعويض كلفة المعيشة للموظفين، إلا أن هذه الزيادات لا تنعكس في التصاريح الضريبية لمعظم المؤسسات التعليمية. وبما أن القانون 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) يعرّف التهرب الضريبي بأنه الامتناع المتعمد عن التصريح عن الضرائب المستحقة أو عدم دفعها أو عدم اقتطاعها عند الاقتضاء، فقد شددت الوزارة على وجوب إخضاع جميع الرواتب والأجور في هذه المؤسسات للضريبة وفق القانون.