أصدر وزير المالية، ياسين جابر، قرارًا جديدًا رقم 601/1 بتاريخ 25 حزيران 2025، قضى بتعديل القرار السابق رقم 363/1 الصادر بتاريخ 27 آذار 2025، والمتعلق بتمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضع لرسوم الفراغ والانتقال العقارية. وقد جاء في القرار ما يلي:
المادة الأولى:
تُمدّد للمرة الأخيرة حتى 30 أيلول 2025 ضمناً، المهلة المحددة في القرار السابق رقم 363/1، وذلك حصراً للعقود المنظمة قبل 15 تشرين الثاني 2022، والمسجلة في السجل اليومي بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022 ضمناً، على أن يُطبق هذا التمديد على جميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية:
تُنجز الدوائر العقارية المعاملات الواردة ضمن المادة الأولى بالاعتماد على القيمة التأجيرية الأخيرة المسجلة في نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون الحاجة لإرفاق مستند يُثبت هذه القيمة، وذلك بعد تسديد الضريبة المستحقة وفق قرار اليوم.
ويُطبق هذا الإجراء فقط على عقود بيع العقارات المبنية المفرزة إلى أقسام، ولا يشمل العقارات غير المفرزة.
المادة الثالثة:
يتوجب على صاحب العلاقة تسديد كامل الرسوم والضرائب المستحقة، وإيداع الإيصالات لدى الأمانات المعنية، بالإضافة إلى استكمال جميع المستندات المطلوبة وإزالة أية موانع على الصحيفة العقارية، وذلك ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى.