أكّدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن بعض المقالات الصحفية والتعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعديات على الأملاك العمومية البحرية تفتقر إلى الدقة ولا تستند إلى معلومات صحيحة.
وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن مديرياتها المختصة تطبق بكل صرامة جميع القوانين والأنظمة اللبنانية المنظمة للأملاك البحرية، وفي مقدمتها:
المرسوم الاشتراعي 144/S (1925) الخاص بالأملاك العمومية البحرية.
المرسوم 4810/1966 المتعلق بتنظيم إشغال الأملاك البحرية.
القانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية.
قانون حماية البيئة البحرية.
أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتعدي على الأملاك العامة.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة ما يلي:
عدم منح أي رخصة إشغال أو صيانة إلا للمشاريع المستوفية للشروط القانونية والمسددة للرسوم المستوجبة.
استيفاء الرسوم والعوائد المالية وفق المراسيم والأنظمة المرعية دون أي استثناء.
التنسيق الكامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والبلديات والقضاء اللبناني لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تطبيق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍ على الأملاك البحرية وفق الأصول.
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها مباشرة للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة قبل نشر أي محتوى يتعلق بالملف.
وختمت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانها مؤكدة التزامها الثابت بحماية الأملاك العمومية البحرية والتقيد التام بتطبيق القوانين بكل شفافية.