أصدرت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايراقداريان، القرار رقم 159/1/2025، والذي قضى بتجميد تراخيص عدد من الجمعيات لعدم التزامها بمضمون كتاب الوزارة المؤرخ في 25 آب 2025، الذي كان يطلب تزويد الوزارة بجدولين منفصلين يتضمنان أسماء الطيارين المنفردين والمزدوجين المعتمدين وصوراً عن شهاداتهم. وشمل القرار تجميد تراخيص كل من: جمعية نورثرن إيغلز (قرار الترخيص 399/1/2017)، جمعية سيدرس باراغلايدنغ (125/1/2021)، جمعية الطيران المظلي اللبناني (184/1/2022)، وجمعية دلتا سبورتس (247/1/2023)، وذلك إلى حين تسوية أوضاعها وفق القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة.
وفي السياق نفسه، أصدرت الوزيرة التعميم رقم 5/1/2025 بتاريخ 2 أيلول 2025، الموجّه إلى الجمعيات والأندية التي تمارس نشاط الطيران الشراعي (المنفرد والمزدوج)، والمتعلق بمعايير السلامة العامة والالتزام بها. وأكد التعميم أن الجمعيات المرخّصة يسمح لها فقط بممارسة الطيران الشراعي Paragliding Solo/Tandem، فيما يُمنع عليها تنظيم أي نشاطات جوية أخرى غير معتمدة مثل Acro Paragliding، تحت طائلة إلغاء التراخيص والملاحقة القضائية.
وشدد التعميم على الالتزام باستخدام المواقع المعتمدة من الجيش اللبناني، واعتماد مظلات وخوذات مصنّعة من شركات عالمية معتمدة دولياً وفي لبنان، ووجوب ارتداء الخوذة من قبل الطيار والمرافق طوال فترة الطيران. كما ألزم الجمعيات باحترام الأوزان المسموح بها، وتزويد الطيارين بوسائل اتصال لربط مواقع الإقلاع بالهبوط، والتوقف عن الإقلاع في الظروف المناخية غير الملائمة أو قبل ساعة من المغيب، مع الالتزام بالنشرات الصادرة عن الطيران المدني.
وتضمنت الشروط إخضاع الطيارين لفحوصات مفاجئة للتأكد من عدم تعاطي المنشطات أو المخدرات أو الكحول، ومنع ممارسة النشاط من دون إفادة طبية تثبت الأهلية الصحية. كما حددت الوزارة أن الطيران المنفرد والثنائي يقتصر على حاملي شهادة مستوى B على الأقل وفق شروط الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، مع إلزام الطيارين الثنائيين بإبراز إفادة خضوعهم لدورة إسعافات أولية، وضرورة وجود تأمين ضد الحوادث لجميع المزاولين.
أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد منع التعميم الطيران المنفرد لمن هم دون السادسة عشرة، فيما سمح به لمن تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً شرط حيازتهم شهادة مستوى B مرفقة بموافقة خطية من الأهل أو الوصي القانوني والشهادة الطبية. كما شدّد على منع أي عملية تدريب إلا من قبل مدرّبين معتمدين يحملون شهادات رسمية معترف بها دولياً، وبعد أخذ موافقة الوزارة. وبالنسبة للطيارين الأجانب، لا يُسمح لهم بالطيران المنفرد إلا عند إبراز شهادة معتمدة دولياً، عقد تأمين إلزامي، وتقرير طبي يثبت أهليتهم.
وختمت الوزارة بالتأكيد على إلزامية توقيع الطيارين المنفردين والثنائيين على تعهد خطي قبل كل عملية إقلاع، يلتزمون فيه باحترام معايير السلامة العامة المحددة من قبل وزارة الشباب والرياضة.