وافقت مصالح الضرائب في الجزائر على إعفاء عدد من المعاملات التجارية والخدمية من شرط تقديم شهادة الإعفاء أو الاستفادة من النظام الضريبي المبسط، وذلك بناءً على تعديل المادة 67 من قانون الرسم على رقم الأعمال، والمادة 68 من قانون المالية لعام 2025.
وتشمل هذه التعديلات فئتين من المواد: الفئة الأولى تتعلق بسلع استهلاكية واسعة الانتشار معفاة بطبيعتها من “الضريبة على القيمة المضافة”، مثل الحبوب، السميد، الطحين، الحليب، حليب الرضع، والمنتجات الصيدلانية.
أما الفئة الثانية فتضم عمليات أو خدمات معفاة نظراً لطبيعة النشاط أو القطاع، مثل تزويد السفن بالوقود، شراء وإصلاح معدات الطيران، بيع مواد تغذية الحيوانات والدواجن، وخدمات المطاعم الاجتماعية المخصصة للطلبة والمحتاجين، وفقًا لما نشرته جريدة “الشروق” الجزائرية.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي كخطوة جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح الأسس القانونية للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
وأكدت مصالح الضرائب أن تطبيق هذه التعليمات بدأ منذ 1 يناير 2025، مطالبة مديريات الضرائب في الولايات الجزائرية بضمان التنفيذ الشامل للتعليمات، وإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تواجهها أثناء التطبيق.