أصدر وزير الدفاع الوطني ميشال منسى قرارا قضى بـ”تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في كل المناطق اللبنانية، وجاء فيه:
“المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة، إعتباراً من 20/12/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 1/1/2026 الساعة صفر على كل الأراضي اللبنانية.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).
ت- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية.
المادة الثالثة: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن عام 2025 صفة دبلوماسية وصفة غرفة عسكرية حتى تاريخ 31/1/2026
المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
المادة الخامسة: تعتمد النماذج التالية لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسية – خاص – غرفة عسكرية – لولبي) للعام 2026 على أن تكون صالحة لغاية 31/12/2026 وفقاً للملحق المرفق ربطاً.
المادة السادسة : المستندات المطلوبة للاستحصال على رخصة حمل سلاح :
- صورة عن الهوية او اخراج قيد افرادي لم يمر على تاريخ أصدره ثلاثة اشهر.
- صورة شمسية مصدقة من مختار البلدة عدد 2.
- افادة سكن من مختار البلدة تبين رقم هاتف مقدم الطلب.
- سجل عدلي لم يمر على تاريخ اصداره شهر واحد.
- كتاب موقع من المرجعية طالبة التراخيص حصراً (وزير، نائب، مدير عام، قاضي، رجل دين…) مع رقم هاتف المرجعية.
-نوع ورقم السلاح”.