عمّمت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على جميع المؤسسات السياحية في لبنان، منع تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بدخول الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، استنادًا إلى المرسوم رقم 12222 الصادر في 11 آذار 1963 والمادتين 625 و626 من قانون العقوبات.
وأكدت الوزيرة لحود في بيانها أنّ “أي مخالفة ستُعرّض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها”، مشدّدة على التزام الوزارة بتطبيق القوانين التي تحمي القاصرين وتضبط عمل المؤسسات السياحية بما يتوافق مع المصلحة العامة.
وجاء في نصّ التعميم رقم 11: “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتطبيقًا للمادة الأولى من المرسوم رقم 12222 تاريخ 11/3/1963، التي تمنع الأشخاص من الجنسين الذين لم يتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم من دخول الحانات والمرابع على أنواعها ليلًا ونهارًا، واستنادًا إلى المادتين 625 و626 من قانون العقوبات اللتين تحظران تقديم المشروبات الروحية إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، ليس فقط في الحانات، بل في أيّ محلّ متاح للجمهور، لذلك، يُمنع على جميع المؤسسات السياحية التي تقدّم الطعام والشراب تقديم الكحول أو إدخال الأشخاص الذين لم يتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم. وإنّ كلّ مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرّض مرتكبها للتدابير والإجراءات القانونية”.
ويأتي هذا التعميم في إطار تشديد الرقابة على المؤسسات السياحية، وتنظيم تقديم المشروبات الكحولية بما يضمن حماية الفئات العمرية الصغيرة من الممارسات المخالفة للقانون.